النظام الداخلي لمؤسسة الخطى للثقافة والإعلام
المادة الأولى: إسم المؤسسة ....
مؤسسة الخطى للثقافة والإعلام | Alkhutaa Foundation for Culture and Media
المادة الثانية: عنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة
/ العراق - البصرة - العشار- شارع المطابع
يحق لها فتح فروع في كافة محافظات العراق
المادة الثالثة: شعار وختم المؤسسة ....
المادة الرابعة: أهداف المؤسسة ....
1-التوثيق اليومي لأخبار العراق وأحداث الوطن العربي والعالم من خلال وسائل الإعلام التابع للمؤسسة.
2-العمل الجاد من أجل ترسيخ المفهوم الحقيقي للديمقراطية من منطلق (الإعلام أوكسجين الديمقراطية) والعمل بموجبه والإنفتاح على دول العالم ولا سيما الدول المتقدمة للإستفادة من تقنية المعلومات الحديثة في المجال الإعلامي في تجاربها الديمقراطية وأساليبها المتقدمة في ذلك وعكس ما ينسجم منها مع واقع المجتمع العراقي.
3-تأهيل ذهنية الشارع العراقي لإستقبال طرح الأفكار الحضارية البناءة ورفض ما هو مستبد والإلتزام بأدبية الحوار.
4-مطالبة الدولة العراقية بإعطاء الدور الأكبر للإعلام كي يأخذ دوره الحقيقي.
5-دعم وتطوير حركة المرأة الإعلامية والثقافية كي تأخذ دورها في البناء الإجتماعي والثقافي.
6-إحتضان كافة الكوادر الصحفية والإعلامية والثقافية من أجل الحفاظ على هذه الثروة المهمة.
المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف ....
1-التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والثقافية بشأن نشر الوعي الثقافي.
2-التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات داخل و خارج العراق في الأمور المتعلقة بأهداف المؤسسة.
3-الإنضمام الى الاتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بأهداف المؤسسة والمشاركة في المؤتمرات والدورات التي تعقدها بعد إستحصال موافقة الجهات المختصة على ذلك.
4-التعاون مع الدوائر الهيآت الرسمية للدولة في مجال العمل الإعلامي لوضع الدراسات والإستبيانات والبحوث الميدانية من خلال العاملين بالمؤسسة.
5-إنشاء وسيلة إعلامية تحت إشراف المؤسسة بعد استحصال الموافقات الأصولية.
6-التنسيق مع الكليات والمعاهد والمراكز المعنية بتخريج كوادر إعلامية أو صحفية.
7-إقامة المهرجانات والحفلات والمؤتمرات والورش الثقافية والإعلامية وتكريم المبدعين والرواد من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين.
8-التواصل الإجتماعي بين الكوادر الإعلامية والصحفية والثقافية.
9-تكريم المتميزين من الكوادر الصحفية والإعلامية والثقافية بشكلٍ عام لرفع المستوى المعنوي لديهم والمطالبة بحقوقهم ليأخذوا دورهم وذلك من أجل النهوض بهذا الواقع المهم.
10-إقامة مشاريع ومهرجانات خاصة بالمرأة الإعلامية لإبراز دورها وتوضيح قدراتها على العمل في كافة الميادين الإعلامية والصحفية.
11-إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة لمخاطبة القنصليات والسفارات من أجل التواصل وتبادل الخبرات في مجال العمل الإعلامي والثقافي.
المادة السادسة : شروط العضوية ....
1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق.
2- أكمل الثامنة عشرة من العمر وكامل الأهلية.
3- أن يقبل بالنظام الداخلي للمؤسسة كتابة.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
6- ملئ إستمارة الإنتماء.
7- أن يعمل في الوسط الصحفي والإعلامي أو في الأوساط الثقافية أو ممن تدرب داخل المؤسسة.
المادة السابعة: حالات إنهاء العضوية ....
1- في حالة الوفاة.
2- في حالة تقديم طلب إستقالة .
3- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
4- إذا أضر بالمؤسسة بأي شكلٍ من الأشكال.
5- إنتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيأة الإدارية بالأغلبية البسيطة.
المادة الثامنة: حقوق الأعضاء ....
1- الحصول على هوية المؤسسة .
2- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات و الندوات داخل وخارج العراق.
3- المشاركة في إبداء الرأي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.
المادة التاسعة: واجبات الأعضاء ....
1- الإلتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة.
2- إحترام الأعضاء والحفاظ على ممتلكات المؤسسة.
3- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك.
4- إبلاغ إدارة المؤسسة عند تغيير عمل أو سكن العضو.
المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي ....
أ- الهيأة التأسيسية: وهي الهيأة التي وقعت على البيان التأسيسي وتتألف من ثلاثة أعضاء وتكون صلاحيتها :
-تعيين أعضاء الهيأة الإدارية.
-تقديم الإقتراحات ومناقشة التقارير.
-الإشراف على عمل الهيأة الإدارية.
ب- الهيأة العامة :
وتتألف من الأعضاء المنتمين للمؤسسة بما فيهم الهيأة التأسيسية الهيأة الإدارية.
ب- صلاحيات الهيأة العامة :
1- تحديد إجتماع إعتيادي وإجتماع غير إعتيادي عند الحاجة إلى لذلك.
2- الإشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية .
3- إصدار القرارات اللازمة لعمل المؤسسة والتقارير السنوية
4- مناقشة ورسم السياسات العامة للمؤسسة.
ت- الهيأة الإدارية:
وهي الهيأة التي يتم تعيينها من قبل الهيأة التأسيسية ويكون عددهم (3) أعضاء.
ث- صلاحيات الهيأة الإدارية:
1- توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
2- الإشراف على نشاطات المؤسسة.
3- تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع أهداف المؤسسة.
ج- صلاحيات رئيس الهيأة الإدارية:
1-يترأس إجتماعات الهيأة الإدارية والدعوة إلى إجتماع طارئ .
2-تمثيل المؤسسة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3-الإشراف على أعمال المؤسسة واللجان أو الأقسام المشكلة.
4- التوقيع على المخاطبات والصكوك.
5- تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد أجورهم أوالإستغناء عنهم.
6- فتح حساب مصرفي للمؤسسة.
ح- صلاحيات نائب رئيس الهيأة الإدارية:
يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
خ- صلاحيات مفصلة للجان أو الأقسام:
1-اللجنة الإدارية: والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة وإستلام طلبات الإنتماء والطباعة.....الخ.
2-اللجنة المالية: وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيأة الإدارية للمصادقة عليها.
3-اللجنة الثقافية: وتعمل على تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
4-لجنة العلاقات العامة والإعلام: والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات إعلامية أو ثقافية.
5-لجنة التدريب والتطوير : وتعمل على تنظيم الدورات سواء كانت إلى كادر المؤسسة أو أي عضو منتمي إليها أو التنسيق مع بقية المؤسسات الرسمية أو غير رسمية.
6-أي لجنة أو قسم أو آلية تنظيمية تراها المؤسسة لتنظيم أعمالها .
د- آلية إتخاذ القرارات:
-تصدر قرارات الهيأة العامة بالأغلبية البسيطة (نصف +1).
-تصدر قرارات الهيأة الادارية بالأغلبية البسيطة (نصف +1) أو نصف الأعضاء إذا كان رئيس المؤسسة من ضمنهم.
ذ- آلية الإجتماعات:
1- تجتمع الهيأة العامة إجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم إكتمال النصاب يؤجل الإجتماع إلى الإسبوع الذي يليه ويعتبر الإجتماع منعقداً مهما كان عدد الحضور.
2- تجتمع الهيأة العامة إجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المؤسسة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيأة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
3- يجتمع أعضاء الهيأة الإدارية إجتماعهم الدوري كل شهر.
4- ينعقد إجتماع الهيأة الإدارية الطارئ بدعوةٍ من الرئيس أو بطلب من عضوين.
5- يتحقق النصاب بحضور نصف أعضاء الهيأة الإدارية.
ر- آلية التعيين:
-يتم تعيين أعضاء الهيأة الإدارية من قبل الهيأة التأسيسية كل 4 سنوات.
-تتولى الهيأة التأسيسية توزيع المناصب لأعضاء الهيأة الإدارية المعينين من قبلهم .
-يتكون عدد أعضاء الهيأة الإدارية من (3).
-في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد أعضاء الهيأة الإدارية تقوم الهيأة التأسيسية بتعيين بديل عن العضو الشاغر.
-في حال إنقطاع جميع المؤسسين أو وفاتهم تتولى الهيأة العامة صلاحية لتعيين اعضاء الهيأة الإدارية.
ز- آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيأة الإدارية والتصويت بالأغلبية البسيطة (نصف +1).
المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمؤسسة ....
1- إشتراكات الأعضاء البالغ مقدارها (خمسة وعشرون الف دينار) سنوياً.
2- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غير المشروطة الداخلية والخارجية.
3- العوائد الناتجة من نشاطات المؤسسة ومشاريعها.
المادة الثانية عشر: الحل والإندماج والتجزئة ونقل الأموال داخل المؤسسة.
أ- إن الجهة المسؤولة عن إتخاذ قرار الحل والإندماج والتجزئة ونقل الأموال داخل المؤسسة هي الهيأة الإدارية بالإجماع.
ب- تؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيأة الإدارية بالأغلبية البسيطة.
المادة الثالثة عشر: آلية فتح فروع للمؤسسة
1-يحق للمؤسسة أن تفتح فروع لها داخل جمهورية العراق وخارجها .
2-ان الجهة المسؤولـة عن فتح الفروع هـي الهيأة الإداريـة ويصـدر القـرار بموافقة الأغلبية البسيطـة (نصف + 1).
3-يتم (تعيين) أعضاء الهيأة الإدارية للفرع والبالغ عددهم (3) من قبل الهيأة الإدارية ولمدة (2) سنة .
4-يتم إنهاء عضوية الهيأة الإدارية للفرع بقرار من الهيأة الإدارية وبالأغلبية البسيطة (نصف +1) عند تحقق الحالات المدرجة أدناه :-
- الوفاة.
- الإستقالة.
- عدم حضور ثلاث إجتماعات متتالية.
- عدم الإلتزام بالنظام الداخلي.
5-تمنح لرئيس الفرع الصلاحيات المبينة أدناه :-
-إدارة الفرع والإشراف عليه.
-توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرع.
-السحب والإيداع من الحساب المصرفي للفرع.
-تمثيل المنظمة في المحافظة التي فيها الفرع وحضور المؤتمرات والندوات.
-متابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيأة الإدارية للمقر الرئيسي.
-له حق تخويل أحد أعضاء الهيأة الإدارية للفرع لممارسة مهامه في حال غيابه وبموجب أمر تحريري.
6-يرتبط الفرع مالياً وإدارياً بالإدارة العامة للمقر الرئيسي.
7-ان الجهة المسؤولة عن غلق الفرع هي الهيأة الإدارية ويصدر القرار بالأغلبية البسيطة (نصف +1) وتؤول أمواله إلى المقر الرئيسي.